فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 11099 ] الهبة للكافر

السؤال

س: يتعامل الإنسان في سفره خارج بلاده مع أشخاص من ملل متعددة، فهل يجوز إعطاؤهم بعض النقود المتبقية من الحساب عندما نتعامل معهم ؟

الجواب

لا يجوز الظلم ولا أخذ مال أحد بغير موجب ولو كان كافرًا معاهدًا أو مستأمنًا، فمن اشترى منهم لزمه دفع الثمن لهم كاملا، ومن باع عليهم أعطاهم حقهم بدون أن يبخس حق من أئتمنه، وقد ورد في الحديث : أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك وفي هذا إظهار محاسن الإسلام الذي يحث على حسن المعاملة وينهي عن الخيانة، ويأمر بوفاء العهد، كما قال تعالى: فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وقال تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وقال تعالى: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ وإذا كانوا كفارًا فلا يجوز نفعهم ولا خدمتهم، ولا إعانتهم بعطية أو هدية إلا أن يرجى إسلام أحدهم فلا بأس بحسن التعامل معه مما يجذبه إلى الدخول في الإسلام. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يتعامل الإنسان في سفره خارج بلاده مع أشخاص من ملل متعددة فهل يجوز إعطاؤهم بعض النقود المتبقية

عدد المشاهدات

667