فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 651 ] وضع بعض المحلات هدايا لمن يشتري منها بمبلغ معين

السؤال

س: ما الحكم لو وضع المحل هدايا لمن يشتري منه بمبلغ معين ؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال، له هدية بمبلغ خمسين ريال وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا ، فما حكم البيع، وهذه الطريقة؟ اعلم أن هؤلاء التجار - غالبا - من أهل الدنيا، الذين شُغِفوا بمحبة المال، والسعي في تحصيله بأي وسيلة قدروا عليها ، فهم بعد أن فتحوا متاجرهم، ورأوا قلة من يتوافد إليهم من العملاء ، فلم يجدوا حيلة لإقبال الناس عليهم سوى هذه الهدايا الوهمية ، وشرطوا للحصول عليها هذا الشرط، وهو أن يشتري بهذا المبلغ الذي يربحون فيه مثله أو نحوه ، فأقول أولا: إن هذا فيه ضرر على بقية الباعة ، حيث يكثر الوافدون على هذا التاجر لأجل الهدية ، ويعرضون عن بقية الناس ، وحيث إن هذا التاجر متى رأى هذا الإقبال رفع في القيمة، ليربح في العشرة مائة يدفع منها هذه الهدايا الزهيدة ، وتربو تجارته ، وحيث إنه لا يهدي إلا بشرط الشراء المذكور ، وقد ورد النهي عن بيع وشرط فعلى هذا لا يجوز الشراء منهم لأجل هذا الغرض، أما إذا كنت ولا بد أن تشري منه بكل حال لا لقصد الهدية ، فلا بأس بأخذها إذا كانت من باب المصادفة دون تكلف الذهاب إليهم لأجلها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما الحكم لو وضع المحل هدايا لمن يشتري منه بمبلغ معين ؟

عدد المشاهدات

1121