فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 651 ] وضع بعض المحلات هدايا لمن يشتري منها بمبلغ معين
السؤال
- س: ما الحكم لو وضع المحل هدايا لمن يشتري منه بمبلغ معين ؟
الجواب
-
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: أعلن أحد التجار أن كل من يشتري منه بمبلغ ألف ريال، له هدية بمبلغ
خمسين ريال وهناك بعض التجار لا يذكرون قيمة الهدايا ، فما حكم البيع، وهذه
الطريقة؟
اعلم أن هؤلاء التجار - غالبا - من أهل الدنيا، الذين شُغِفوا بمحبة المال،
والسعي في تحصيله بأي وسيلة قدروا عليها ، فهم بعد أن فتحوا متاجرهم، ورأوا
قلة من يتوافد إليهم من العملاء ، فلم يجدوا حيلة لإقبال الناس عليهم سوى
هذه الهدايا الوهمية ، وشرطوا للحصول عليها هذا الشرط، وهو أن يشتري بهذا
المبلغ الذي يربحون فيه مثله أو نحوه ، فأقول أولا: إن هذا فيه ضرر على
بقية الباعة ، حيث يكثر الوافدون على هذا التاجر لأجل الهدية ، ويعرضون عن
بقية الناس ، وحيث إن هذا التاجر متى رأى هذا الإقبال رفع في القيمة، ليربح
في العشرة مائة يدفع منها هذه الهدايا الزهيدة ، وتربو تجارته ، وحيث إنه
لا يهدي إلا بشرط الشراء المذكور ، وقد ورد النهي عن بيع وشرط فعلى هذا لا
يجوز الشراء منهم لأجل هذا الغرض، أما إذا كنت ولا بد أن تشري منه بكل حال
لا لقصد الهدية ، فلا بأس بأخذها إذا كانت من باب المصادفة دون تكلف الذهاب
إليهم لأجلها. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما الحكم لو وضع المحل هدايا لمن يشتري منه بمبلغ معين ؟
عدد المشاهدات
- 1185