فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 7617 ] حكم استقدام الخادمة من خارج هذه البلاد بدون محرم

السؤال

س: ما حكم استقدام الخادمة من خارج هذه البلاد بدون محرم بضرورة، وفي رحلة لا تقل عن ستة ساعات تقريبًا ؟

الجواب

أرى والله أعلم أن ذلك جائز للضرورة إذا لم يتيسر استصحاب محرمها، فجاز إرسالها في الطائرة التي تقل مسافتها عن يوم وليلة، فأقل ما ورد في المسافة حديث: لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم وحيث إن الغالب أنها لا تبقى في الطريق إلا نصف يوم فذلك مما يُخفف الخطر مع أن إثمها على أهلها وعذرهم حاجتهم وفقرهم ومشقة مجيء المحرم مع الخادمة وعدم الخلوة المحذورة وكون أهلها يوصلونها إلى المطار ويتصلون بالكفيل ليستقبلها من المطار حين الوصول ثم يدخلها في أقصى منزله بين النساء ويلزمها بالحجاب الكامل ويمنعها من البروز للرجال، فهذا ونحوه مما يحتاج إليه للعذر، والله أعلم وأحكم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س ما حكم استقدام الخادمة من خارج هذه البلاد بدون محرم بضرورة وفي رحلة لا تقل عن ستة

عدد المشاهدات

590