فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 4487 ] سفر المرأة بدون محرم للضرورة

السؤال

س: زوجتي بـ صعيد مصر ولإنهاء إجراءات سفرها لا بد لها من السفر إلى القاهرة وهي تبعد عن سكنها 700كم (سبعمائة كيلو متر) ومحرمها وهو أبوها لا يتسنى له السفر معها لعدة ظروف، وحيث إنني حددت أقرب موعد ممكن لسفرها وهو يوم 19 ربيع الأول 1423 هـ، قال أبوها إنه لا يستطيع السفر معها إلى القاهرة يوم 3 ربيع الثاني 1423 هـ، وبما أن بقاءها في بيت أبيها يجعل من الصعوبة عليها التحرز من بعض المنكرات كالتليفزيون لأن أهلها يسمعونه وهم في بيت واحد، وأيضًا من دخول أقربائها من غير المحارم عليهم وهي موجودة معهم، فقدرت يا فضيلة الشيخ ضرر سفرها بدون محرم أنه أقل ضررا من بقائها في بيت أبيها لمدة 15 يوم زيادة عن الموعد الذي حددته أنا، وقررت أن تسافر هي وأمي وأمها وأخي إلى القاهرة لتبقى فيها أربعة أيام لإنهاء الإجراءات من السفارة السعودية ومن ثم مغادرتها من القاهرة إلى الرياض وأكون أنا منتظرها في الرياض لدى وصولها، وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل هذا الفعل جائز، راجيًا منكم ألا تحرموني من الرخصة في هذا الأمر إن كان هناك رخصة نظرًا لظروف أخرى غير الدين تمنعني من السفر لم أذكرها؟

الجواب

لأجل هذه الضرورة يجوز لها هذا الانتقال والسفر إلى القاهرة بصحبة أمها ووالدتك وأخيك، لأن الخلوة انتفت ولأن معها أمك وبذلك تخف الأضرار ويؤمن من الفتنة، ولأن المسافة قد تقطع في أقل من يوم، فأرى أنه لا بأس بسفرها إلى القاهرة وكذلك بقاؤها لإنهاء الإجراءات من السفارة السعودية، وهكذا ركوبها في الطائرة من القاهرة إلى الرياض يوصلها أخوك إلى المطار وتستقبلها أنت، فيجوز ذلك لأجل الضرورة وهي صعوبة سفرك إليها وكذلك انشغال والدك ووالدها، ولأجل هذه الأعذار، رخص في هذه الأسفار. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س زوجتي ب صعيد مصر ولإنهاء إجراءات سفرها لا بد لها من السفر إلى القاهرة وهي تبعد عن

عدد المشاهدات

808