فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 4959 ] حكم حج المرأة دون محرم

السؤال

س: لدي خادمة فلبينية، تعمل عندي منذ عشر سنوات، وقد أتت من الفليبين دون محرم جهلا منها بالحكم، وقد نوت الحج هذا العام، علما بأنها ستعود لبلادها قريبا، وليس بمقدورها الرجوع مرة أخرى إلى المملكة مع محرمها لأداء الحج، فهل يجوز لها أن تحج مع إحدى الحملات خلال هذا العام ما دامت الظروف مناسبة، والسبل ميسرة، ولا ينقصها سوى المحرم؟

الجواب

هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ س: خادمة تريد الحج، وليس لديها محرم، هل يجوز لكفيلها أن يحججها بدون محرم؟ مع أنها إذا أرادت الحج من بلدها فإن ذلك يكلفها أموالا كثيرة صحيح هذا، وقد يشترط أهلها على الكفيل تمكينها من الحج. فعلى هذا يرسلها مع الحملات التي تعزل النساء عن الرجال في المخيمات، وفي المراكب، فقد رخص مالك في حج المرأة مع نسوة ثقات، وقد خف الخطر في الأزمان المتأخرة، لقصر المدة، وتمام التحفظ، وبعد النساء عن مجتمع الرجال، وضرورة مثل هؤلاء المستخدمات لبعد محارمهن، وتعذر حضوره، ووفاء بالشروط على الكفيل، حيث يشترط أهلها غالبا تمكينها من أداء الحج، والعمرة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدي خادمة فلبينية تعمل عندي منذ عشر سنوات وقد أتت من الفليبين دون محرم جهلا منها بالحكم

عدد المشاهدات

557