فتاوى ابن جبرين » عادات » السفر » سفر المرأة » اشتراط المحرم أو الزوج في سفر المرأة » [ 10012 ] سفر المرأة بدون محرم

السؤال

س: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم من بلادها لكي تعمل في بلاد أخرى، كأن تسافر مثلا من مصر أو الهند للعمل بالمملكة العربية السعودية ؟ وما حكم من يساعدها على ذلك؟

الجواب

ورد النهي الشديد عن سفر المرأة بدون محرم كما في قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو مَحْرَم وذلك خوفا عليها من التعرض للحرام، فإن سفرها وحدها في الصحراء يسبب تعرض الفسقة لها، وقد يحدث الاغتصاب وفعل الفاحشة، لكن في هذه الأزمنة قصرت المسافات، وقلت الأخطار بوجود المراكب الجوية والبواخر البحرية والحافلات البرية التي يجتمع فيها الخلق الكثير من رجال ونساء، وقد يكون الخطر فيها أكثر من داخل البلاد، ولا يحصل خلوة بالمرأة، فأرى أنه يجوز عند الحاجة أن تسافر المرأة في هذه المراكب التي تقل المسافة فيها عن يومين، ولا يخاف فيها على المرأة من انتهاك العرض والتعرض للفاحشة بحيث يوصلها المحرم إلى المطار أو الباخرة أو الحافلة، ويستقبلها المحرم أو الولي في البلاد الأخرى بدون خوف أو خطر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم من بلادها لكي تعمل في بلاد أخرى كأن تسافر

عدد المشاهدات

641