فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الإجارة » حقوق وواجبات العامل في الإسلام » [ 10145 ] أخذ إجازة اضطرارية من العمل لأداء العمرة

السؤال

س: ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من العمل لأداء العمرة؟ وما الحكم إذا كان المدير المباشر يعرف سبب هذه الإجازة؟

الجواب

الإجازة الاضطرارية حق للموظف بمقدار عشرة أيام في السنة وله أن يصرفها في قضاء حاجاته وتنقله عند المناسبة وله أن يتمتع بها في أي مكان عند وجود حاجة، وقد ذكر في ديوان الموظفين أن من حق كل موظف أخذها في كل عام فإن انقضت السنة قبل أخذه لها ذهبت عليه ولا شك أن من أفضل ما تقضي فيه هذه الإجازة نسك العمرة ولو لم تكن اضطرارية سيما والمدير المباشر يعرف سبب طلب الموظف لهذه الإجازة، ويشاهد أن البعض يأخذها ويذهب للنزهة في الخارج والآخر يتمتع بها وهو مقيم عند أهله وهم من أكابر الموظفين ولم ينكر ذلك عليهم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم أخذ إجازة اضطرارية من العمل لأداء العمرة؟ وما الحكم إذا كان المدير المباشر يعرف سبب

عدد المشاهدات

824