فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » أنواع الصرف » الصرف بالفلوس من غير النقدين » [ 8578 ] سداد الدين مع إختلاف العملة

السؤال

س: كان لي مبلغ من المال عند أحد الأخوة باليمن واحتاج بعض الأخوة مبلغ أربعين ألف شلن منه ولم يستأذني في كل هذا المبلغ، وجاء إليَّ أحد أولاده الذين يقيمون بالسعودية وكتب على نفسه ورقة بالمبلغ بصرف ذلك اليوم بالريال السعودي، وبالفعل دفع إليَّ مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي واشتريت منه بضاعة بمبلغ خمسة آلاف وبقي عليه باقي على هذا الاتفاق ما يُقارب الخمسة آلاف ريال تقريبًا، فهل آخذها منه كما هي بالريال السعودي بصرف ذلك اليوم أم بصرف يوم التسديد أم أن أصل المُعاملة غير جائزة كما قال لي بعضهم؟ أرجو إرشادي للحق فإني لا أرضى أكل الحرام على نفسي وأولادي؟

الجواب

إذا كان هذا الدين الذي لك عند أحد الأخوة باليمن هو بعملة الشلن فأوفاك منه عشرة آلاف، أو خمسة عن قدر عشرين ألف شلن في ذلك اليوم صح وإلا فليس لك إلا عملة الشلن، أو صرفها وقت الاستلام بالريال السعودي سواء في ذلك اليوم، أو في هذا اليوم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س كان لي مبلغ من المال عند أحد الأخوة باليمن واحتاج بعض الأخوة مبلغ أربعين ألف شلن منه

عدد المشاهدات

1100