فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الصرف » أنواع الصرف » الصرف بالفلوس من غير النقدين » [ 10962 ] التقابض قبل التفرق والشيكات

السؤال

س: بخصوص الشيكات، وكما تعلمون أنه فيه خلاف فيها ولكن خوفا من الوقوع في الشبهات وأيضا أن النقد يعرض مندوبينا وأموالنا للخطر الواضح المكشوف مع أنه يحصل دائما مشاكل محاسبية كالنقص في العدد وتداخل مبالغ عندما نستلم مبلغا من أي جهة، على سبيل المثال فهم لا يقبلون أن نعدها عندهم على مكائنهم ونحن لا نستطيع أن نحمل ماكينة عد لنعدها، وعندما نذهب إلى الجهة الأخرى التي سوف نودعها عندهم أو نشتري منهم أيضا لا يسمحون لمندوبنا مشاركتهم في العد لأنه يوجد حاجز لا يستطيع مراقبة العد منه حتى ينتهي، وهذه يحصل من ورائها دائما نقص وتظهر إشكالات وفتن فلا نعلم هل المبلغ نقص من الأول أم المندوب تصرف فيها أم عند الأخير، ومع ما يتعرض له المندوب من نواح أمنية حيث إنه أيضا فيه تعليمات بعدم السماح بنقل أكثر من مبلغ معين يقل كثيرا عن المبالغ التي ننقلها إلا بإخبار الجهات المختصة لكي ترسل سيارة من الدوريات ترافق المندوب وهذه نحن نتجاوزها دائما لأمور خاصة. أرجو - حفظك الله - فتوانا في هذا الشأن لأنه حقيقة له صدى في النفس من ناحية صعوبة الاستمرار في إحدى الشأنين لكن وما قال الله ورسوله فهو الذي يهمنا والابتعاد عن الشبهات ولعل الله يوفقنا للتغلب على أنفسنا - دلونا دلكم الله على أبواب الخير.

الجواب

عن حكم القبض للثمن في بيع أحد النقدين بالآخر وما يحصل في القبض من النقص وصعوبة عد الثمن عند قبضه وكذا حمله وما فيه من الخطر فنقول يجوز لهذه المبررات الاقتصار على قبض الشيك الموقع المصدق ويقوم مقام قبض النقد سواء من العملة المحلية أو من العملة الأجنبية، ولا شك أن المنع ورد في بيع الذهب بالفضة وأنه يشترط فيه التقابض قبل التفرق، وحيث إن هذه الأوراق قد قامت مقام الفضة وأصبح التعامل بها هو المعتاد فقد قام الشيك أيضا مقام الأوراق النقدية ولم يزل الناس يقتصرون على قبضه ويتقون به لأنه أبعد عن الأخطار ولما تتعرض له النقود من الانتهاب والاغتصاب والنقص والخلل فلا جرم أجاز جمع من كبار العلماء الاقتصار على الشيك في بيع الذهب بالورق النقدي إذا تحقق أن له رصيدا يكفي وكتب الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع في ذلك رسالة مطولة وهو أحد كبار العلماء وأحد قضاة التمييز بمكة والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س بخصوص الشيكات وكما تعلمون أنه فيه خلاف فيها ولكن خوفا من الوقوع في الشبهات وأيضا أن النقد

عدد المشاهدات

926