فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » آداب المعاملة » حق المسلم » ستر المسلم » [ 9962 ] الستر على العاصي

السؤال

س: ما حكم من يكتشف شخصا ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ هل يأثم؛ لأنه لم يدل عليه الجهات المختصة؟

الجواب

يجوز الستر عليه إذا لم يكن من أهل التهاون بالمعاصي، ويعرف منه كثرة اقتراف الذنوب وارتكاب المحرمات، ففي هذه الحالة ينصحه ويخوفه ويحذره من العودة إليها، أما إن كان صاحب عادة وفسوق فلا تبرأ ذمته حتى يرفع بأمره إلى من يعاقبه بما ينزجر به، أما إن كانت المعصية فيها حق لآدمي كما رآه يسرق من بيت أو دكان، أو رآه يزني بامرأة فلان، فلا يجوز الستر عليه لما فيه من إهدار حق الآدمي وإفساد فراشه وخيانة المسلم، وكذا لو علم أنه القاتل أو الجارح لمسلم فلا يستره ويضيع حق المسلم، بل يشهد عليه عند الجهات المختصة بأخذ الحقوق. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم من يكتشف شخصا ما على معصية ويستر عليه ويكتفي بنصحه رجاء صلاحه وهدايته؟ هل يأثم

عدد المشاهدات

237