فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الكفر » نكاح الكتابيات » [ 9958 ] حكم الإقامة في بلد الكفر والزواج منهم

السؤال

س: رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة، ولا تتم حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بالزواج بالكافرة إما كتابية أو غيرها، ومن ثم يحصل الشخص على الإقامة والعمل، فهل يجوز له أن يتزوج طبقًا للضرورة أم لا ؟ علمًا بأنه ترك عائلته في بلده ومنهم من ليسوا ذوي عوائل كالشباب، وهل يجوز له الزواج منهم؟

الجواب

لا شك أن الزواج بالكافرة فيه خطر كبير على الزوج، فكثيرًا ما تدخل عليه الكفر أو المعاصي، وقد يولد له أولاد يدخلون في دين أمهم ولا يستطيع تخليصهم، لكن إذا كان مضطرًا إلى الإقامة هناك طريدًا أو شريدًا لا مأوى له ولا بلاد، بل كل البلاد تبعده وتطرده إلا هذه الدولة الكافرة التي شرطت عليه هذا الشرط، فإنه يجوز، ولا نقول: إن الزواج بالكتابية المحصَنة حرام، بل هو مباح كما ذُكِرَ في القرآن وإنما نقول: إن الإقامة هناك ذريعة إلى إقرار الكفر وتحسينه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل سافر إلى بلد أجنبي لطلب المعيشة ولا تتم حصول الإقامة والعمل في هذا البلد إلا بالزواج

عدد المشاهدات

717