فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الكفر » نكاح الكتابيات » [ 9343 ] الزواج من الكتابيات بولاية وشهادة غير المسلمين
السؤال
- س: رجل تزوج بامرأة مسيحية في بلاد مسيحية، وتم عقد النكاح في منزل أهل تلك المرأة بواسطة أحدهم هناك، وكان الشهود من أهل تلك المرأة وأقاربها (أي أن الشاهدين كانا مسيحيين)؛ حيث لم يكن في ذلك الوقت -عند إتمام عقد النكاح- أحد من المسلمين سوى العريس فقط. هل إتمام مثل هذا الزواج وبهذه الكيفية كان شرعيًّا ؟. . إن لم يكن شرعيًّا، فما هو الخلل في عقد مثل هذا النكاح ؟
الجواب
-
يظهر -والله أعلم- أن النكاح منعقد؛ حيث إن الله أباح نكاح الكتابيات
المحصنات، ومعلوم أن الولي كتابي وكذلك الأقارب، فهذا النكاح قد كملت شروطه
حسب القدرة وتمت الزوجية؛ فله إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س رجل تزوج بامرأة مسيحية في بلاد مسيحية وتم عقد النكاح في منزل أهل تلك المرأة بواسطة أحدهم
عدد المشاهدات
- 611