فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » الحرمة المؤقتة في النكاح » الحرمة المؤقتة في النكاح بسبب الكفر » نكاح الكتابيات » [ 10740 ] حكم الزواج من نساء اليهود والنصارى
السؤال
- س: ما حكم الزواج من نساء اليهود والنصارى بنية الطلاق أو بدون نية الطلاق؟ وهل يجب عليه أن يلزمها بالحجاب الشرعي الساتر ومنعها من العمل في أماكن يختلط الرجال والنساء؟ وما هو الحكم إذا لم تطعه في ذلك ؟
الجواب
- أرى تحريم نكاح نسائهم والحال ما ذكر، فإن
الله تعالى إنما أباح نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، أي الذين
يعملون به ويطبقون ما فيه، ولو كان منسوخًا؛ لأن أصله منزل على أنبيائهم،
فأما هؤلاء فإنهم لا يعملون بما فيه إلا قليلا، وأكثرهم لا دين لهم، فلا
يقيمون حد الزنا وهو في كتبهم، ولا يقطعون السارق ويأخذون الربا وقد نهوا
عنه، ويأكلون أموال الناس بالباطل، ثم إن نساءهم يقل فيهن الإحصان وهو
العفاف وحفظ الفرج، فإن الزنا كثير فيهن من غير نكير، لكن إن وجد منهن
العفيفة المحصنة التي لم تتلوث بشيء من وضر الكفر والجهل ورجي دخولها في
الإسلام فلا بأس بنكاحها بشرط إلزامها بطاعته في التحجب والقرار في المنزل،
وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب، وله أن ينكحها كتجربة فإن أطاعته ولزمت
الحجاب الشرعي أمسكها وإلا خلى سبيلها، ولا تضر نية التجربة ولو كانت مسلمة
فإن هذا شأن الناس في أنكحتهم. والله أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم الزواج من نساء اليهود والنصارى بنية الطلاق أو بدون نية الطلاق؟ وهل يجب عليه أن
عدد المشاهدات
- 617