فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 8403 ] مسألة في الإرث

السؤال

س: توفي رجل وله إخوة من أمه وأخ شقيق وإخوة من أبيه، فكم يرثون إذا كان أبوه حيًا، أو أمه، أو كلاهما، وإذا كانا متوفيين، وإذا كان له زوج، وإذا لم يكن له غير إخوته فكم يرث كل منهم؟

الجواب

1ـ إذا كان أبوه حيًا أخذ المال وحده وأسقط جميع الإخوة. 2ـ إذا كان أبوه وأمه حيين وله إخوة فلأمه السدس والباقي لأبيه ويسقط الإخوة. 3ـ إذا كانت أمه وأبوه حيين وله زوج فللزوج الربع وللأم السدس والباقي للأب وحده. 4ـ إذا كان له أم وزوج فللزوج الربع وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث والباقي للإخوة الأشقاء، ولا شيء للإخوة من الأب. 5ـ إذا كان له أب وزوج فللزوج الربع والباقي للأب ويسقط الإخوة كلهم. 6ـ إذا كان له زوج وأخو، للزوجة الربع وللإخوة من أمه الثلث والباقي للشقيق. 7ـ إذا كان له إخوة من الأم وأخ شقيق فللإخوة من الأم الثلث والباقي للشقيق. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل وله إخوة من أمه وأخ شقيق وإخوة من أبيه فكم يرثون إذا كان أبوه حيا

عدد المشاهدات

478