فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 9920 ] ميراث الزوجة من ريع العقار

السؤال

س: شخص توفي وله ولدان وخمس بنات، جميعهم كبار، وليس بينهم قاصر، وأيضًا ترك زوجة ودخل بها قبل أن يُتَوفى بعدة سنوات وليس لها منه أطفال. هذا الشخص قبل أن يتوفاه الله بأكثر من خمس سنوات ذهب إلى المحكمة واستخرج صك وصية يجعل عمارة له سبالة منها أربع أضاحي، والباقي ترمم به العمارة إن احتاجت، ويقسم الريع الباقي بين الورثة كل حسب ميراثه الشرعي. وهذه العمارة تقدر في السوق بستمائة وأربعين ألفًا، وأيضًا وجد عنده بعض الأموال والعقار، وتم بيعه، وجمعت الأموال ووزعت بين الورثة بما فيهم الزوجة التي لم تنجب منه، علمًا بأن مجموع ما وُزِّعَ حوالي ستمائة وثلاثون ألفًا لا غير. هل تدخل هذه الزوجة في ريع العمارة؟ علمًا بأنها أخذت نصيبها من الأموال وهي لم تنجب منه؟ ملاحظة: أمهات الأبناء إما مطلقات أو متوفيات.

الجواب

الظاهر أن الزوجة لها نصيبها من غلة العمارة مدة حياتها، حيث إنه قال :إن الباقي بعد الأضاحي يقسم على الورثة حسب ميراثهم الشرعي، ولا شك أن الزوجة لها ميراث شرعي ولو لم تنجب، فهي زوجة وارثة منه عند وفاته، فتُعْطى الثُّمُن من الريع، والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان هذا نص الوصية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س شخص توفي وله ولدان وخمس بنات جميعهم كبار وليس بينهم قاصر وأيضا ترك زوجة ودخل بها قبل

عدد المشاهدات

561