فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » مسائل في الميراث » [ 5614 ] مسألة في الميراث
السؤال
- س: توفى والدنا في 3 \ 10 \ 1363 هـ، وله أرض في بريدة وانحصر إرثه في ذريته وزوجته، وهم ثلاثة أبناء وبنتان وزوجة هي والدتنا جميعًا، وفي عام 1362 هـ كتبتُ وصية الوالد على لسانه أثناء حياته وأوصى فيها بأن يُدفع لوالدتنا مبلغ ثلاثمائة ريال هي في ذمته لوالدتنا، وأوصى بأضحية له ولوالديه وإفطار في رمضان فقط، وقد توفيت الوالدة عام 1375 هـ ولم توص بشيء. وفي عام 1388 هـ قدرت بلدية بريدة قسم من الأرض لتوسعة الشارع بمبلغ سبعين ألف ريال، فخصمنا من المبلغ ثلاثمائة ريال الموصي بها للوالدة، وخصمنا ثلثًا من المبلغ لثلث والدنا فبلغ (23233.3) ريال وخصمنا الثمن (إرث الوالدة) وأضفنا عليه ثلاثمائة ريال فبلغ (6108) ريال، وطلبت من الورثة التبرع بمستحقاتنا من ميراث الوالدة، فيكون لها كله ثلث، فوافقوا على ذلك، وجمعنا ثلث الوالد وثلث الوالدة فبلغ الجميع (29341.3) ريال، وباقي تقدير البلدية قسمناه بين الورثة، وكل واحد استلم نصيبه للذكر سهمين وللأنثى سهم، وتوليت أنا ثلث الوالد والوالدة، ووضعت بمساهمتين بأراض بطريق الخرج بالرياض، وكان صافي المساهمة الأولى (160000) ريال، وأما المساهمة الثانية فلم تصف حتى الآن. وفي عام 1399 هـ تحسن سعر ما تبقى الأرض وتم بيع الأرض، وأبقينا ثلثها لتكون ثلث الوالد وثمن الوالدة من الأرض لتكون لهم بعد تعميرها، وفي عام 1404 هـ ألزمتنا البلدية بتحويش الأرض وتعميرها، فطلبت من الورثة التعاون معي لتعميرها بدفع تكاليف البناء، ثم نسدد للجميع من ريعها، ولكنهم تعذروا عن الدفع، فقمت بتعميرها أنا من مالي الخاص، فبلغت تكاليفها (453858) ريال، فخصمت الموجود عندي من المساهمة الأولى (160000) ريال وبقى لي (293858) ريال، وقد أنفقت على الأضاحي وتوابعها مبلغ (31350) ريال، وبهذا يكون مجموع المستحق لي مبلغ (325208) ريال، وفي جماد الآخرة من عام 1405 هـ وكلت من يتابع تأجير العمارة وإدخال ريعها بفرع الراجحي في بريدة باسمي، فبلغ الحاصل منها حتى نهاية عام 1423 هـ مبلغ (680000) ريال فخصمت منها مستحقي السابق وبقى في الحساب الآن مبلغ (359792) ريال. والسؤال هو: كيف يقسم هذا المبلغ على الذرية؟ وهل يكون كميراث أم بالتساوي؟ مع العلم أن إحدى البنات توفيت في رجب من عام 1420 هـ ولها ذرية ذكورًا وإناثًا، وهل ينزلون منزلة والدتهم أم لا؟ وكذلك هل لي الحق أن أتصدق من هذا المبلغ لأصحاب الثلث وبدون مراجعة الورثة؟ علمًا بأني أنا الوكيل على ما ذكر، وبالنسبة للمساهمة الثانية إذا صفيت لصالح ثلث الوالدين، وبصفتي الوكيل أحب أن أجمع لهم ما يكفي لبناء مسجد لهم، فهل لي ذلك أن يقسم الصافي على الورثة؟
الجواب
- حيث أن الموصي حمد العبد الله الجاسر أوصى بإخراج ثلث
التركة وأن تجعل في منزل في بريدة وجعل فيها أضحية وعشاءً كل جمعة في رمضان،
وأباح لمن أحتاج من ذريته السكنى ولا حرج، فنرى العمل بهذه الوصية بإخراج
ثلث التركة من المساهمات ومن قيمة الأرض التي نزعت ملكيتها ومن قيمة الأرض
الباقية، ثم تخرج الأضحية أو الأضاحي وقيمة الطعام الذي ذكره في رمضان
وتجعل في إفطار للصائمين، وما بقي يصرف في أعمال الخير كالمساجد ومدارس
التحفيظ ومكاتب الدعوة والجمعيات الخيرية، ولا يقسم منها شيءُ على الورثة
ولا على ورثتهم إلا إذا احتاج أحدهم، فله أن يسكن أو تدفع له أجرة سكن إن
عجز عنها أو يشترى سكن للمحتاج من الذرية ذكورا أو إناثا ويزوج منها الأعزب
العاجز ويطلق منها السجين ويوفى دين الغارمين العاجزين، وأما تصرفك بإخراج
ثلث الوالدة مع ثلث الوالد والمساهمة به فهو حسن، وكذلك أخذك ما أنفقته على
عمارة الأرض من غلتها حيث أنك أنفقت ذلك بنية الرجوع. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س توفى والدنا في 3 \ 10 \ 1363 ه وله أرض في بريدة وانحصر إرثه في ذريته
عدد المشاهدات
- 518