فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » انتقال الملك في التركة وآثاره » [ 9752 ] المال الذي في البنك باسم بعض الورثة لا يدخل في الميراث

السؤال

س: توفِّي رجل وترك زوجته ومعها طفلتان، فأخذت الزوجة نصيبها في الميراث ونصيب الطفلتين، حيث كانت هي الوصية على الطفلتين، ووضعت المبلغ في بنك ربوي، ثم أصابها مرض أقعدها عن العمل، فأشار عليها إمام المسجد بسحب كل مالها ومال الطفلتين من هذا البنك، وإيداعه في شركة استثمارية إسلامية، ففعلت ذلك، وبعد فترة بسيطة أعلنت الشركة إفلاسها، وضاع كل ما تملك من مال، وأصبحت لا تستطيع الإنفاق على الطفلتين، فعلم أهل الخير بحالها فقاموا بمساعدتها بإعطائها نقودًا للإنفاق على الطفلتين، فكانت تأخذ هذا المال وتنفق على الطفلتين وعلى نفسها، وما يتبقى من هذا المال تودعه في دفتر توفير بالبنك باسم الطفلتين، ثم تُوُفِّيت هذه المرأة وتركت البنتين: الأولى عمرها 21 سنة والثانية 19 سنة، فهل هذا المال الْمُودع بالبنك من حق البنتين أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

أرى أن هذا المال الذي اجتمع يخص البنتين، فإنه جُمِع باسمهما وباسم الأم، وحيث إن الأم أخذت نصيبها بما أنفقته، فالباقي يختص بالإناث، يقتسمنه بالسوية، فالظاهر أن الأم تطلبه باسم البنات، فلا حظ منه للورثة الباقين. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س توفي رجل وترك زوجته ومعها طفلتان فأخذت الزوجة نصيبها في الميراث ونصيب الطفلتين حيث كانت هي الوصية

عدد المشاهدات

1018