فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » الميراث » قسمة التركة » كيفية قسمة التركة » الحقوق المتعلقة بالتركة » [ 5500 ] الأخذ من مال القاصر لمشروع خيري

السؤال

س: إذا وجد بين الورثة قاصر. فهل يجتهد إخوانه ويأخذون من ماله لوضعه في مشروع خيري؟

الجواب

القاصر هو الذي دون البلوغ ودون الرشد الذي هو الصلاح في المال، وليس للورثة أن يأخذوا من ماله ولا من نصيبه ويضعوه في ذلك المشروع الخيري، لأن الواجب حفظ أموال القاصرين، فإذا بلغ ورشد صح له أن يتبرع من نصيبه لوالده أو لمورثه بما يشاء. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا وجد بين الورثة قاصر فهل يجتهد إخوانه ويأخذون من ماله لوضعه في مشروع خيري؟

عدد المشاهدات

505