فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » أركان النكاح » من أركان النكاح العاقدان » شروط العاقدين في النكاح » من شروط العاقدين في النكاح عدم المحرمية » [ 9661 ] حكم من تزوج بابنة امرأة كان على علاقة معها

السؤال

س: رجل كانت بينه وبين امرأة علاقة، وكانت هذه العلاقة لا تتعدى (القُبَل) فقط، أقول :القُبَل، ثم دارت الأيام، وانتهى هذا الرجل عن علاقته بتلك المرأة، وتاب إلى الله عز وجل، وندم على ما فعل كل الندم، ثم تقدم هذا الرجل طالبًا يد بنت تلك المرأة التي كانت تربطه بها العلاقة، والآن: 1- هل هذا العمل الذي أقدم عليه بزواجه من ابنتها حرام؟ 2- هل عليه طلاق ابنتها فورًا، أم أن الله رحيم به بعد زواجه منها لمدة سنتين؟ 3- هذا الرجل يخاف الله بعد أن تاب إلى ربه، ويريد السير في الطريق الصحيح، ونرجو من الله للجميع الهداية، أفيدوني يرحمكم الله

الجواب

أقول : أن زواجه صحيح، وعليه الاستمرار والبقاء مع زوجته، وحسن العشرة معها، ولا يخبرها، ويخبر غيرها بما كان في حال السفه والجهل، والله يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، وخصوصًا كون العلاقة بينهما لا تتعدى القبل : أي مجرد التقبيل بالفم، أي لم تصل إلى ما يظهر إلى الزنا الذي هو غاية الحرام من العلاقة بين الرجل وأجنبية، فأما إن كنت قد واقعت أمها بالزنا : الذي هو الوطء في الفرج، فإن ابنتها لا تحل لك على القول المختار، فعليك أن تفارقها، مع أن بعض العلماء قال : لا أثر لهذا الوطء في تحريم بنتها، والمشهور أنه يؤثر. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س رجل كانت بينه وبين امرأة علاقة وكانت هذه العلاقة لا تتعدى القبل فقط أقول القبل ثم دارت

عدد المشاهدات

420