فتاوى ابن جبرين » معاملات » توثيقات » الأيمان » كفارة اليمين » [ 9660 ] حكم من أقسم أن لا يمارس العادة السرية وحنث
السؤال
- س: يوجد لدي صديق يسأل عن نكاح اليد، فقال: بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع، وأخذ حفنة تراب بعد قطعة اليمين، حتى يكون ذلك التراب شاهدًا عليه، ثم عاد إلى هذا العمل، ثم أقسم على نفسه مرة أخرى بأن لا يعود لهذا العمل، وإذا عاد عليه أن يتصدق بمبلغ ألف ونصف، ثم عاد ولم يسدد هذا المبلغ، وذلك لظروفه المالية، ثم أقسم مرة ثالثة، وأخذ بيده ثلاث قطع حديد، وقال : رب، هذه الثلاث القطع بيدي شاهدات عليَّ يوم القيامة إذا عدت، اجعلهن في ظهري يوم القيامة تعذبني بهن، ولكن دون جدوى عاد لهذا العمل القذر بعد شهر؟
الجواب
-
عليه التوبة النصوح، والانقطاع عن هذا العمل، وعليه الحرص على الزواج
الحلال ليعف نفسه، وحتى لا يعمل هذه العادة، حيث أن الحامل عليها قوة
الشهوة وشدتها، فهو غالبًا لا يملك نفسه مع أن فيها ضرر صحي، أما حلفه
وإشهاده فعليه مع التوبة كفارة يمين : إطعام عشرة مساكين، ولو كان أشهد
التراب، وقطع الحديد، وعليه الوفاء بالصدقة بألف ونصف متى قدر. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س يوجد لدي صديق يسأل عن نكاح اليد فقال بأنه أقسم بأن لا يعاود هذا العمل الشنيع وأخذ
عدد المشاهدات
- 672