فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أحكام قطع الصلاة » [ 9649 ] حكم مرور المرأة أمام المرأة و الرجل في الصلاة
السؤال
- س: هل المرأة إذا مرت أمام الرجل أثناء الصلاة يعيد صلاته، أم لا ؟ وكذلك إذا مرت امرأة مثلها؟ وهل هناك فرق بين الحرم وغيره؟
الجواب
-
قي ذلك اختلاف، فورد في حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما
استطعتم وورد في حديث عمر يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب وكذلك في
حديث البراء وقيد الكلب بالأسود وقال: الكلب الأسود شيطان لأجل ذلك اختلف
العلماء، ولكن الأقرب أنها لا تقطع الصلاة ولكن تنقصها، وأنه يأمر بدفعها،
أو يشير إليها، وقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعترض النبي صلى
الله وعليه وسلم وهو يصلي اعتراض الجنازة، وروت أيضًا أنها كانت تمد رجليها
في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضتهما، وإذا قام بسطت رجليها، ولم
يعد ذلك مخلًا بصلاته،
وكذلك ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان مرة يصلي، فأراد صبي أن يمر بين
يديه، فأشار إليه فرجع، وجاءت طفلة شابة تندفع، فأشار إليها أن ترجع، فمضت،
ومرت أمامه، واستمر في صلاته، ولما انصرف قال: هن أغلب يعني : النساء أغلب،
حيث غلبت إشارته، ولم يستأنف صلاته، فدل على أنها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا
مرت تنقص الصلاة، والمراد بمرورها : أن تمر بينه، وبين موضع سجوده، أو تمر
بينه وبين سترته إذا كان له سترة، أما إذا مرت بعيدًا وراء سترته، فإن ذلك
لا يضر، ولا فرق بين الرجل والمرأة، أما إذا مرت المرأة أمام المرأة، فإنها
كمرورها أمام الرجل، فالمصلي مأمور أن يدفع من يمر أمامه رجلًا، أو امرأة،
كل من أراد أن يمر أمامك فادفعه، ولو بقوة، لورود الأدلة بذلك. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل المرأة إذا مرت أمام الرجل أثناء الصلاة يعيد صلاته أم لا ؟ وكذلك إذا مرت امرأة
عدد المشاهدات
- 134