فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » أحكام قطع الصلاة » [ 7353 ] حكم قطع المصلي صلاته خوفا على طفل من الوقوع في المسبح
السؤال
- س: هل يقطع الرجل صلاة الفريضة أو النافلة لوجود طفل عمره سنتان قريبًا من المسبح، وفي وجوده حول المسبح خطر عليه ؟
الجواب
- إذا حصل خطر على طفل أو كبير وذلك الخطر يخاف منه التلف جاز قطع الصلاة؛ لإنقاذه من: غرق، أو حرق، فإن إنقاذ المسلم واجب على من قدر عليه، وفي ذلك أجر كبير، فمتى رأيت مسلمًا: وقع في هلكة، أو خيف عليه الوقوع فيها، أو اعتدى عليه عدو -وأنت قادر على نصره، أو إنقاذه- فإنه واجب عليك ذلك، ولا شك أن الطفل إذا أقبل على مسبح، أو مخزن ماء لُجي، فإن وقوعه فيه ممكن، فلا مانع من قطع الصلاة، لإمكان قضائها في وقتها بعد إنقاذه وإبعاده عن الخطر. والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س هل يقطع الرجل صلاة الفريضة أو النافلة لوجود طفل عمره سنتان قريبا من المسبح وفي وجوده حول
عدد المشاهدات
- 150