فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » صلاة المسبوق » [ 12561 ] قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم
السؤال
- س: ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم ؟
الجواب
-
لا يجوز قيام المسبوق إلا بعد تمام التسليم من الإمام التسليمة الثانية
وخالف في ذلك الحنفية وأجازوا السلام مع الإمام والقيام قبل سلامه والصحيح
الأول وهو قول الجمهور. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم قيام المسبوق قبل إكمال الإمام للتسليم ؟
عدد المشاهدات
- 365