فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » صلاة الجماعة » أحكام متعلقة بصلاة الجماعة » أحكام سهو الإمام في صلاة الجماعة » [ 7813 ] سهو الإمام
السؤال
- س: دخل رجل والإمام قد صلى ركعة واحدة من صلاة الظهر مثلًا ثم استمر وقام الإمام وصلى ركعة خامسة سهوًا ولم ينبه أو نُبه ولم يستجيب، فهل هذه الركعة الخامسة تُحتسب للرجل المُتأخر مكملة لصلاته ؟
الجواب
- كان الواجب عليه أن يُنبه الإمام ويُسبح له إذا عرف بأنها زائدة ولا يُتابعه فيها مع علمه بزيادتها، فكل من علم بأنها زائدة وقام مع الإمام وهو يعلم أنه قد زاد فإن صلاته باطلة ولكن هذا المُصلي معذور بالجهل فلا تبطل صلاته ولكن عليه أن يقضي الركعة التي فاتته لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وهذا مُتيقن أن الإمام قد سبقه بركعة فلا بد من قضاء تلك الركعة، وأما المأمومون الذين أدركوا الصلاة من أولها ولم يعلموا أن إمامهم قد زاد ركعة فإنهم معذورون بمتابعة الإمام، وعلى الإمام سجود السهو إذا ذكروه أن في الصلاة زيادة، والله أعلم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
ملخص الفتوى
- س دخل رجل والإمام قد صلى ركعة واحدة من صلاة الظهر مثلا ثم استمر وقام الإمام وصلى ركعة
عدد المشاهدات
- 299