فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 9450 ] حكم صرف الزكاة في بناء المساجد ونحوها

السؤال

س: لدينا جمعية تقوم بإنشاء مشروع كبير؛ وهو بناء مسجد جامع ومدرسة عربية إسلامية، وفيها قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم، ومستوصف طبي، فهل يجوز للجمعية الأخذ من الزكاة لإنشاء مثل هذا المشروع؟

الجواب

الأصل أن الزكاة لا تصرف إلا في الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن؛ وهم الفقراء والمساكين والعمال عليها والمؤلفة قلوبهم والمكاتبون والغارمون والمجاهدون وأبناء السبيل، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن المشاريع الخيرية تدخل في سبيل الله، والمختار: أنه الجهاد فقط، وعلى هذا فالتمسوا لهذا المشروع غير الزكاة. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س لدينا جمعية تقوم بإنشاء مشروع كبير وهو بناء مسجد جامع ومدرسة عربية إسلامية وفيها قسم خاص لتحفيظ

عدد المشاهدات

337