فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 12106 ] صرف الزكاة لأنشطة الدعوة
السؤال
- س: ما حكم صرف الزكاة لمكاتب الجاليات على الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وإيجار المبنى وخلافه. نأمل وفقكم الله إجابتنا بالتفصيل والله يحفظكم ويرعاكم .
الجواب
-
الأصل أن الزكاة تصرف في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في القرآن ولكن
لا شك أن الدعوة إلى الله من أهم المهمات، فمتى تعطلت واحتيج إلى الأخذ من
الزكاة فيما يستعان به على دعوة غير المسلمين وتعليمهم شعائر الدين جاز
ذلك، وهكذا يجوز عند الحاجة تجهيز الدعاة وطبع الكتيبات وتسجيل الأشرطة
الإسلامية من الزكاة عند اشتداد الحاجة لذلك، فإن هذه المشاريع الخيرية من
فروض الكفاية على المسلمين، وقد نفع الله بهذه المكاتب ودخل بواسطتهم في
الإسلام خلق كثير فيجوز الصرف عليها من الزكاة وتعتبر داخلة في سبيل الله
الذي يعم كل ما يقرب إلى الله. والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم صرف الزكاة لمكاتب الجاليات على الكتب والأشرطة ورواتب الدعاة والعاملين وإيجار المبنى وخلافه نأمل وفقكم
عدد المشاهدات
- 1181
فتاوى متعلقة
- » صرف أموال الزكاة في الأنشطة الدعوية والخدمات الطبية.
- » هل يجوز القيام ببيع البرنامج المنتج على قناة فضائية واحدة والبقية تحصل عليه بصفة مجانية للإنفاق على المشروع.
- » حكم الإنفاق على العمل الإغاثي من أموال المؤسسات الخيرية.
- » أخذ الداعية أو طالب العلم أجرة السفر إلى البلد التي يذهب للدعوة أو التعليم فيها.
- » طباعة الأذكار من الكتاب والسنة الصحيحة وتوزيعها على أفراد الناس مع ذكر اسم العيادات وخدماتها على وجه الكرت.