فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » دفع الزكاة لمن لا يستحقها » [ 8250 ] دفع مال الزكاة لتوعية الجاليات

السؤال

س: هل يجوز دفع مال الزكاة لشعبة توعية الجاليات بالدمام علمًا بأن الشعبة مشروع خيري يعتمد بعد الله على دعم أهل الخير والإحسان، ؛ حيث تقوم الشعبة بدعوة غير المسلمين للإسلام وتأليف قلوبهم وإلقاء المحاضرات والدروس لتعليم المسلمين أمور دينهم؟

الجواب

لا تجوز الزكاة إلا للأصناف الثمانية، ولكن قد يدخل في سبيل الله كل ما يُستعان به على الخير ونشر الدين، فإن القصد من سبيل الله وهو الجهاد نصر الإسلام وقمع الشرك، ففي الدعوة إلى الله تعالى تحقيق هذا الهدف، وكذا في تشجيع المسلمين إعطائهم مساعدات وإعانات ولا سيما وهم من الفقراء، فأرى أنه لا مانع من صرفها في هذه الوجوه للحاجة الماسة إليها ولقلة التبرعات المالية التي تسد حاجة هذه الأعمال الخيرية. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز دفع مال الزكاة لشعبة توعية الجاليات بالدمام علما بأن الشعبة مشروع خيري يعتمد بعد الله

عدد المشاهدات

346