فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » البيع » السمسرة » [ 6218 ] بيع قطع غيار السيارات
السؤال
- س: أنا صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات، وأعطي نسبة قدرها عشرة بالمائة (10%) لأصحاب الورش من ميكانيكي وكهربائي وغيرهم، علمًا بأن هذه النسبة تخصم لهم من حسابي الخاص، وليس من حساب الزبون، بمعنى أن السعر الذي أبيع به للزبون هو نفس السعر الذي أبيع به إلى صاحب الورشة، إلا أن الأخير يأخذ نسبة لأن مشترياته أكثر دائمًا. علمًا يا شيخ أن هذا الوضع عليه أكثر التجار اليوم، والتاجر الذي لا يعطي نسبة سوف يتضرر بين هؤلاء التجار. فما هو حكم هذه النسبة؟
الجواب
-
الأصل أن هذه النسبة لا تجوز إلا لسبب؛ فإن الغرض من فعلها ترغيب أصحاب هذه
الورش حتى يتعاملوا مع صاحب ذلك المحل، ويتركوا غيره، مما يسبب تضرر أصحاب
المحلات الأخرى الذين لا يعطون هذه النسبة، وقد يجوز ذلك بشرط أن يتفق جميع
أصحاب المحلات والتجار الذين يبيعون هذه القطع، فيكون هذا شبيهًا بالتفريق
بين بيع الجملة وبيع المفرق، بحيث لا يحصل ضرر على أحد من التجار إذا كانوا
كلهم متفقين على إعطاء هذه النسبة لأصحاب الورش، وعليكم أن تكتبوا لهم
فواتير بما قبضتم منهم حتى لا يزيدوا في ثمن تلك القطع على أصحاب السيارات،
فإن على أصحاب الورش أن لا يأخذوا من أصحاب السيارات إلا مثل ما دفعوا
لأصحاب المحلات، سواء ببيع الجملة أو بيع المفرق. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س أنا صاحب محل لبيع قطع غيار السيارات وأعطي نسبة قدرها عشرة بالمائة 10 لأصحاب الورش من ميكانيكي
عدد المشاهدات
- 702