فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 9026 ] حكم الشنطة التي يقدمها الخاطب لخطيبته

السؤال

ما حكم الشنطة في ليلة الخطوبة (القدمة) للشاب على الفتاة وهذه الشنطة تحتوي على عطور وملابس وذهب وبعض الأغراض والتي لا تقل عن مبلغ 6000 ريال، فضلًا عن المهر الذي هو ثلاثون ألف ريال، فهل هذه الشنطة المحمولة من الخاطب لخطيبته علاوة على المهر جائزة أم لا ؟ حيث إنها تكلف وتؤدي إلى المزايدة لأنها غير محدودة. والله يحفظكم.

الجواب

يسن الاقتصاد والتقليل من تكلفة الزواج، فإن خير النساء أيسرهن مؤونة، ولا أعرف هذه الشنطة ولكن إذا طلب أهل المرأة حليًا وكسوة محدودة معلومة فإن الزوج يلزمه إحضار ما طلب منه، فإن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وننصح أولياء الأمور ألا يكلفوا الشباب ما يعجزون عنه وننصح الزوج أن لا يشدد على نفسه وألا ينافس غيره في هذه الأمور، فالمزايدة تكون في الطاعات والعبادات. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم الشنطة في ليلة الخطوبة القدمة للشاب على الفتاة وهذه الشنطة تحتوي على عطور وملابس وذهب وبعض

عدد المشاهدات

462