فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » صفة ما تلبسه المرأة في الصلاة » [ 9430 ] حكم تغطية المرأة قدميها ورأسها

السؤال

س: إذا صلت المرأة في بيتها أو في مكان خال من الناس فهل يلزمها تغطية قدميها ورأسها؟ وما الحكم إذا كان زوجها أو أخوها أو أبوها أو عمها أو خالها موجودًا عندها؟

الجواب

وبعد: يلزم المرأة في الصلاة أن تستر جميع بدنها إلا وجهها، ولو كانت خالية، ولو كانت في داخل منزلها، ولو كانت في مكان مظلم؛ فقد روت أم سلمة -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله، هل تصلي المرأة في الدرع الواحد؟ قال: نعم إذا كان سابغًا يغطي ظهور قدميها فاشترط أن تستر ظهور القدمين، ومثلها الكفان لابد من سترهما على الصحيح، وكذلك ستر الرأس والشعر؛ لقول النبي - صلي الله عليه وسلم - لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار والحائض: المرأة التي قد بلغت سن المحيض، أي: المكلفة، والخمار: ما يغطي شعر الرأس والعنق والصدر ونحوه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا صلت المرأة في بيتها أو في مكان خال من الناس فهل يلزمها تغطية قدميها ورأسها؟ وما

عدد المشاهدات

92