فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » صفة ما تلبسه المرأة في الصلاة » [ 943 ] لبس المرأة للجورب عند أداء الصلاة

السؤال

س: هل يجوز عند أداء الصلاة لبس الجوارب لتغطية الرجلين بالنسبة للمرأة؟

الجواب

يلزم المرأة في الصلاة ستر جميع بدنها إلا الوجه فلا بد أن تستر قدميها سواءً بالدرع السابغ الذي يغطي ظهور قدميها، أو بالعباءة، أو الجلباب الذي تلفه على جميع بدنها، فلا يظهر من بدنها شيء سوى وجهها لتسجد عليه، ولها أن تلبس الجوارب الصفيقة التي تستر القدمين والتي بدونها يظهر شيء من القدم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س هل يجوز عند أداء الصلاة لبس الجوارب لتغطية الرجلين بالنسبة للمرأة؟

عدد المشاهدات

82