فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصلاة » شروط صحة الصلاة » من شروط صحة الصلاة ستر العورة » صفة ما تلبسه المرأة في الصلاة » [ 1610 ] حكم صلاة المرأة بالنقاب
السؤال
- س: ما حكم صلاة المرأة بالنقاب ؟
الجواب
-
يجوز ذلك! وإن كان الأفضل للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها
أجانب من غير المحارم والنساء، فإن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها،
فإذا سترت جميع بدنها، وكشفت وجهها فإنها تصح صلاتها، وإن احتاجت إلى ستر
وجهها لوجود غير المحارم سترت وجهها -سواء بالنقاب أو بالخمار. والأصل في
النقاب أنه لباس يُفَصَّل على وجه المرأة، ويُجعل له فتحتان صغيرتان بِحِذَاء
العينين. وأما ما يُسمى بالنقاب في هذه الأزمنة فنكرههُ للمرأة، لأنه يُبدي
الوجنتين والحاجبين والأنف وما بين ذلك، ويُسبب الفتنة، ويلفت الأنظار، فنرى
للمرأة المُسلمة عدم لباسه إلا إذا سترته بخمار بحيث لا يُرى من بشرتها شيءٌ.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم صلاة المرأة بالنقاب ؟
عدد المشاهدات
- 103