فتاوى ابن جبرين » عادات » ألبسة » الألبسة التي فيها تصاوير » [ 9408 ] حكم الملابس التي بها صور أو فيها تشبه بالنساء

السؤال

س: ما حكم لبس الفانلات التي فيها صور أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء ؟

الجواب

لا شك أن التصوير محرم، ويعم ذلك نقش الصورة الحيوانية في الثوب أو الجبة أو العمامة أو القميص أو السراويل، وقد ورد الأمر بطمس الصور وتلطيخها ومحو أثرها، فمتى وجدت صورة في الفانلة فلا تلبس حتى يمحى الوجه أو الرأس بمزيل أو حك أو بوية ونحو ذلك، ولا يسوغ استعمالها؛ لأنها ممتهنه، فإن المشاهد أنها بارزة ظاهرة مشاهدة. والممتهن: هو ما يداس ويوطأ بالأقدام كالفراش والمراكب، وهكذا لا يجوز للرجال أو الأبناء ولو صغارًا لبس ما فيه تشبه بالنساء من الملابس الأنيقة الضيقة أو الملونة، وكذا ما فيه تشبه بالكفار، فقد ورد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما ورد في قوله - صلي الله عليه وسلم - من تشبه بقوم فهو منهم والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم لبس الفانلات التي فيها صور أو الملابس الرياضية التي فيها تشبه بالنساء ؟

عدد المشاهدات

826