فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » من الأخلاق الذميمة المدح » [ 9407 ] حكم المدح وضوابطه

السؤال

س: ما حكم الشرع في شخص يريد أن يكتب مدحًا في إحدى الجرائد لوزارة الإعلام بما تقوم به من شراء الكتب الدينية الصحيحة والمعتقد، وتوزيعها على طلبة العلم، وذلك ليس إلا للمصلحة الشخصية له؛ حيث عنده مؤلفات كثيرة يريد بيعها لوزارة الإعلام، ويستدل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: والحرب خدعة ؟

الجواب

أقول: إن الأعمال بالنيات، وإن المدح إنما يكون لمستحقه، والمادح يجب أن يتخلى عن الأغراض الشخصية والأهداف الدنيوية، وعليه أن يبين الأسباب الدافعة له إلى المدح، فإن كانت صحيحة فهو مأجور لحسن مقصده، وإلا فهو آثم سيما عند المبالغة، وقد قال النبي-صلى الله عليه وسلم- : إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب قيل: إنه على ظاهره، وقيل: المراد تسكيتهم وقطع كلامهم، وفي حديث آخر: أن رجلا مدح آخر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ويحك! لقد قطعت عنق صاحبك، ثم قال: إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل: أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدًا وذلك أن المدح قد ينخدع به الممدوح، ويعتقد أن له مكانة فائقة على غيره، وعبر عنه بقطع العنق وهو القتل المعنوي. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم الشرع في شخص يريد أن يكتب مدحا في إحدى الجرائد لوزارة الإعلام بما تقوم به

عدد المشاهدات

649