فتاوى ابن جبرين » عبادات » الصيام » أقسام الصيام » الصيام الواجب » صوم رمضان » مكروهات الصيام » الاحتجام للصائم » [ 9391 ] حكم الحجامة للصائم والمحرم
السؤال
- س: هل تفطر الحجامة في رمضان ؟ وهل احتجم النبي في وقت الحج وحلق رأسه وهو محرم؟ أفتونا مأجورين، مع ذكر الراجح والبراهين.
الجواب
-
ورد حديث مرفوع عن شداد و عن ثوبان و أبي هريرة وغيرهم عن النبي -صلى الله
عليه وسلم- قال: أفطر الحاجم والمحجوم فذهب إليه الإمام أحمد وخالف ذلك
الجمهور؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم محرم مع أن ذكر
الصيام في الحديث غريب، وقيل :إنه مسافر يجوز له الفطر، ولا يلزم من
الحجامة الحلق كالحجامة في الظهر ونحوه. والله أعلم.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س هل تفطر الحجامة في رمضان ؟ وهل احتجم النبي في وقت الحج وحلق رأسه وهو محرم؟ أفتونا
عدد المشاهدات
- 68
فتاوى متعلقة
- » حكم إكتحال المحرمة ووضع أحمر الشفاة.
- » في حملات العمرة يقولون في السيارة للنساء عند الذهاب أغلقوا الستائر واكشفوا عن وجوهكن حتى تصيبوا السنة فهل.
- » لبس الذهب في الحج لتفادي ضياع المال ليحل محل المال في حالة الحاجة إليها.
- » هل يمس المحرم الطيب.
- » تأجيل صلاة العشاء حتى يصليها مع المغرب في آخر الوقت للمحرم الذي وصل المسجد الحرام وقت صلاة العشاء.