فتاوى ابن جبرين » عبادات » الحج » أركان الحج » الإحرام مع النية » ما يباح للمحرم » [ 6959 ] حكم حك الرأس للمحرم
السؤال
- س: إذا حك المحرم رأسه فسقط منه شعر، فماذا عليه ؟
الجواب
- لا حرج على المُحرم في حك رأسه عند الحاجة ؛ فقد
روي ذلك عن بعض السلف كعائشة وغيرها، حتى قال بعضهم: لو ربطت يداي لحككت
رأسي برجلي، أو كما ورد، وذلك لأنه من المُعتاد وجود الحاجة إلى حك الرأس،
وفي العادة أنه قد يسقط منه بعض الشعرات، فلا حرج في ذلك ولا فدية. والله
أعلم. ,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا حك المحرم رأسه فسقط منه شعر فماذا عليه ؟
عدد المشاهدات
- 85