فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » الصدقة » مصارف الصدقة » [ 1841 ] تبرع لبناء مسجد ولم يف المبلغ بالبناء فهل يشترط إعلامه بذلك؟
السؤال
- (س ه) إذا بقي للمسجد مبلغ لكي يُكتمل بناؤه فهل يُشترط إشعار المتبرع أو للمؤسسة الخيرية الحق في التصرف، بما تراه مناسبًا؟
الجواب
-
الأولى إشعار المتبرع، فقد يعزم على إكمال بناء المسجد، دون أن يشترك معه
غيره، فإذا أُبلغ، واعتذر بعدم القدرة على إكماله جاز للمؤسسة الخيرية أن
تُكمله بما لديها من التبرعات، أو ترغب إلى غيره في إكماله، فإن كان ذلك
المُتبرع لم يلتزم بإكماله من أول الأمر، وإنما دفع لهم مبلغًا مُحددًا؛ فإنه
لا حاجة إلى استئذانه، وإن كان يُتابع ذلك العمل؛ فإنه سوف يعرف ما بقي
فيكمله، أو يعتذر عن إكماله.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ه إذا بقي للمسجد مبلغ لكي يكتمل بناؤه فهل يشترط إشعار المتبرع أو للمؤسسة الخيرية الحق في
عدد المشاهدات
- 798
فتاوى متعلقة
- » الحكم إذا كانت الإدارة العامة للمؤسسة غير قادرة على المحافظة على سير الأعمال والمحافظة على الأموال.
- » التشهير بأخطاء المؤسسات الخيرية.
- » هل يجوز للمؤسسة الخيرية إقامة مشاريع تجارية من أموال الزكاة لضمان الإنفاق على المشاريع الخيرية؟.
- » دعوة لأصحاب الأموال لدعم حلقات تحفيظ القرآن.
- » دعوة للمساهمة في الأنشطة الدعوية والإرشاد.