فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » النكاح » شروط النكاح » شروط صحة عقد النكاح » الإشهاد على النكاح » [ 10251 ] اشتراط الولي وعدالته

السؤال

س: هل يصح النكاح من غير شهود؟ وإذا كان لا يصح فما الشروط الواجبة في الشهود؟ وهل التحقق من عدالة الشهود تكون على الزوج أم على ولي أمر المرأة؟

الجواب

ورد في الحديث : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وقد اشترط في الشهود الذكورية والحرية، والعقل والبلوغ والعدالة، فلا تصح شهادة الفاسق والعاصي، فالعدالة هي فعل كل ما يجمل ويزين، وترك كل ما يدنس ويشين، وعلى ولي المرأة أو الزوج التحقق من عدالة الشهود قبل العقد، ويحصل ذلك بمعرفتهم المعرفة القامة، وصحة العدالة، وانتفاء القوادح التي ترد بها الشهادة في الحكم. عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ملخص الفتوى

س هل يصح النكاح من غير شهود؟ وإذا كان لا يصح فما الشروط الواجبة في الشهود؟ وهل التحقق

عدد المشاهدات

420