فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » ما يكون به التزين » التزين بالحلي » أحكام خاصة بالتختم » [ 9160 ] حكم لبس دبلة الفضة للرجال

السؤال

ما حكم لبس الدبلة ونحوها للرجال ؟ علمًا بأنها من الفضة.

الجواب

ورد نهى الرجال عن لباس الذهب سواء في الأصابع أو في الذراع أو في العنق أو نحو ذلك، فأما الفضة فلا مانع من لبس الرجل لها، فقد لبس النبي - صلى الله عليه و سلم - خاتم الفضة ورخص لأصحابه في لباس خواتم الفضة ولا شك أن الدبلة ونحوها مما يلبس في الأصابع تدخل في الرخصة، لكن أصبحت شعارًا لفئة من الناس يشك في نزاهتهم واستقامتهم؛ فكان النهي عن لبسها لأجل التشبه بهم فيكون مكروهًا أو محرمًا، فمن تشبه بقوم فهو منهم. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما حكم لبس الدبلة ونحوها للرجال ؟ علما بأنها من الفضة

عدد المشاهدات

563