فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » التشبه بالكفار في زينتهم » [ 232 ] حكم لبس ما يسمى بالكاب

السؤال

س: ما حكم لبس ما يسمى بالكاب ؟

الجواب

نرى أنه لا يجوز فهو لباس جديد غريب حدث في الأزمنة واستورد من نساء الغرب؛ ففيه تشبه بالكافرات والعاهرات وفيه ما يلفت الأنظار وما يُلحقه بالعُري والتفسخ . والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س ما حكم لبس ما يسمى بالكاب ؟

عدد المشاهدات

957