فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » التشبه بالكفار في زينتهم » [ 232 ] حكم لبس ما يسمى بالكاب
السؤال
- س: ما حكم لبس ما يسمى بالكاب ؟
الجواب
-
نرى أنه لا يجوز فهو لباس جديد غريب حدث في الأزمنة واستورد من نساء الغرب؛
ففيه تشبه بالكافرات والعاهرات وفيه ما يلفت الأنظار وما يُلحقه بالعُري
والتفسخ . والله أعلم .
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س ما حكم لبس ما يسمى بالكاب ؟
عدد المشاهدات
- 957