فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » التشبه بالكفار في زينتهم » [ 5802 ] حكم من يقص مقدمة رأسه
السؤال
- س: قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جز نواصي اليهود لتكون فرقًا بينهم وبين المسلمين، فما حكم من يقص مقدمة رأسه؟ هل يكون متشبهًا بهم؟
الجواب
- ذكر في كتاب عمر رضي الله عنه الذي أخذه على اليهود
والنصارى إذا كانوا ذميين أنهم يتميزون عن المسلمين، فلا يركبون الخيل
وإنما يركبون البراذين، ولا يركبون بسرج، وأن يشدوا على أوساطهم بالزنار،
وأن يجزوا مقدمات رؤوسهم، إلى آخر ذلك الكتاب الذي أورده ابن كثير عند
تفسير قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
فعلى هذا لا يجوز التشبه بهم ولا يجوز هذا الفعل للمسلم فإنه من التمثيل
بالشعر الذي ورد النهي عنه.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جز نواصي اليهود لتكون فرقا بينهم وبين المسلمين فما
عدد المشاهدات
- 986