فتاوى ابن جبرين » عادات » الزينة » حجاب المرأة » [ 9156 ] حكم لبس النقاب

السؤال

ما هو موقف الشرع من البرقع الذي تلبسه كثير من النساء في بلادنا، وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب

وبعد، لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلا قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتًا للأنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات، ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما هو موقف الشرع من البرقع الذي تلبسه كثير من النساء في بلادنا وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح

عدد المشاهدات

442