فتاوى ابن جبرين » عادات » الأطعمة » ( الأطعمة ) من الحيوان » أقسام الحيوان » حيوان البر » حيوان البر الطاهر » حيوان البر الذي له دم سائل » من أقسام حيوان البر الطير » ما أمر بقتله من الطير » [ 9119 ] حكم صعق الناموس

السؤال

ما صحة هذا الحديث : لا يعذب بالنار إلا رب النار ؟ وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل تدخل في الحديث؟

الجواب

الحديث رواه البخاري في كتاب الجهاد ، وكذا رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهم ، وفيه أن النبي - صلى الله عليه و سلم - بعث سرية وقال لهم : إن وجدتم فلانًا وفلانًا فأحرقوهما بالنار ثم قال بعد ذلك : إني أمرتكما بإحراق فلان وفلان، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإن وجدتموهما فاقتلوهما ومع ذلك فقد روى عن بعض الصحابة أنهم أحرقوا من يعمل عمل قوم لوط، وعن علي - رضى الله عنه - أنه أحرق الغلاة الذين اتخذوه إلهًا من دون الله، فأما آلة صعق الناموس فلا بأس باستعمالها، وذلك لا يوجد حيلة لإبادته سوى هذه الآلة، وأيضًا فليس أهلها هم الذين يقذفون الناموس فيها بل هو الذي يزج بنفسه فيها كالفراش الذي يلقي نفسه في النار التي توقد في الصحراء. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

ما صحة هذا الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار ؟ وهل يصح استخدام لمبة صعق الناموس وهل

عدد المشاهدات

624