فتاوى ابن جبرين » الآداب الشرعية » الأخلاق » الأخلاق الذميمة » استخدام اليد » استخدام اليد في قتل الحشرات » [ 12483 ] في قتل الذباب والبعوض بآلات الصعق الكهربائي

السؤال

س: يوجد في بعض المساجد والمنازل آلات كهربائية يشع منها نور بلون معين يجذب إليه الذباب والبعوض ونحوهما، فإذا وصلت الحشرة إلى هذا الضوء قُتلت بفعل الأسلاك الكهربائية المحيطة بالضوء، وهذا القتل يكون بالصعق الكهربائي لا بحرقها بالنار، بدليل أنها إذا ماتت ووقعت على الأرض لا يكون جسمها محترقًا ولا تشم منها رائحة احتراق . فما حكم استعمال هذه الآلة وفقكم الله .

الجواب

لا مانع من نصب هذه الآلات والأجهزة، فإن هذه الحشرات مؤذية بطبعها فيجوز قتلها للتخلص من أذاها، وهذا القتل ليس هو إحراق لها مباشرة فلا يدخل في حديث: لا يعذب بالنار إلا رب النار مع أن هذه الحشرات يجوز إحراقها إذا توقف التخلص منها على الإحراق، ثم هذه الأدوات التي تنصب لإحراقها شبيهة بإيقاد النار في صحراء، وقد ورد في الحديث مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارًا فجعل هذا الفراش والجنادب يقعن فيها الحديث وإن كان الذين نصبوا هذه الأدوات قصدوا التخلص من الأذى الذي يحصل من هذه الحشرات ونحوها، فكما يجوز قتلها بالأدوات كذلك يجوز إحراقها أو صعقها بهذه الأجهزة لدفع أذاها. والله أعلم . ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س يوجد في بعض المساجد والمنازل آلات كهربائية يشع منها نور بلون معين يجذب إليه الذباب والبعوض ونحوهما

عدد المشاهدات

593