فتاوى ابن جبرين » الدعوة الإسلامية والقضايا المعاصرة » قضايا الدعوة الإسلامية » دعم الدعوة إلى الله ماديا ومعنويا » [ 5521 ] حكم الإنفاق على العمل الإغاثي من أموال المؤسسات الخيرية

السؤال

س: العمل الإغاثي في العديد من البلدان سواءً يكون المسلمون فيه أقلية أو أغلبية ، لا يمكن تمريره في الغالب إلا بالاتفاق مع المنظمات الدولية ، وربما الإنفاق على هذه العلاقات فهل ممكن الصرف على هذه العلاقات من أموال المؤسسات الخيرية؟

الجواب

إذا توقف هذا العمل الإغاثي للمسلمين، واضطر العاملون إلى الاتفاق مع المنظمات الدولية والإنفاق على هذه المنظمات، فنرى أنه يجوز الصرف لهذه العلاقات من أموال المؤسسات الخيرية حتى يتوصل إلى إغاثة المسلمين في تلك البلاد التي يحكمها الكفار، والتي فيها سكان مسلمون سواء كانوا أقلية أو أغلبية، ويعتبر الإنفاق على تلك العلاقات والمنظمات من باب الوسائل، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد جعل الله للمؤلفة قلوبهم حقًا في الزكاة ممن يرجى إسلامه أو كف شره، أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره، وحيث أن المسلمين في العديد من الدول يعانون فقرًا وفاقة وشدة مؤونة، وجورًا وظلمًا من السلاطين، فإنهم بحاجة إلى إمدادهم وتخفيف الوطأة عليهم، وإزالة الضرر الذي حل بهم، وإذا لم يتمكن من ذلك إلا بإعطاء الوسطاء من تلك الدول فإن ذلك جائز بقدر الحاجة. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س العمل الإغاثي في العديد من البلدان سواء يكون المسلمون فيه أقلية أو أغلبية لا يمكن تمريره في

عدد المشاهدات

887