فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 9079 ] حكم جعل التاجر هدية مع سلعته

السؤال

أعلن تاجر أن كل من يشترى منه كيس أرز له هدية بمبلغ كذا فما حكم هذا البيع؟ وما الحكم أيضًا إذا كان الأرز مساويًا تمامًا لبقية الأرز عند التجار ولكن أعلن ذلك ليصرف بضاعته بشكل أسرع من بقية التجار؟

الجواب

نعتقد أن هذا التاجر لم يقصد مصلحة المشتري ونفعه، وإنما قصد مصلحته هو حيث يقبل العملاء والمشترون عليه بكثرة ويربح عليهم في كل كيس ما يقدر عليه، فيزيد دخله وبيعه ويتضاعف ربحه على غيره ويضر الآخرين حيث يعرض الناس عنهم، ويقصدون هذا وحده لأجل هذه الهدية والضرر يزال، فنقول لا يجوز الشراء منه لأجل تلك الهدية، فإن كان الشراء منه معتادًا وأمرًا مألوفًا قبل إعلان الهدية جاز أخذها. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

أعلن تاجر أن كل من يشترى منه كيس أرز له هدية بمبلغ كذا فما حكم هذا البيع؟ وما

عدد المشاهدات

450