فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 738 ] جواز أخذ هدية من المحل الذي يقدمها للمشتري إذا لم يكن المراد منها الشهرة والضرر بالآخرين

السؤال

س: إذا اشترى الشخص من محل ، وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل ، فهل يجوز أخذها ؟

الجواب

يجوز له أخذها إذا لم يكن قصده من الشراء تلك الهدية ، ولم يكن قصد المُهدي ترغيبه أو ترغيب غيره ليقبلوا على الشراء منه ، فيتضرر الآخرون ، ولم يكن صاحب المحل يزيد في السلع التي يبيعها مقابل تلك الهدية ، ولا يجوز لأصحاب المحلات مثل هذه الدعايات التي يقصدون بها إقبال الجماهير عليهم وترويج سلعهم ، واشتهار أماكنهم ، فإن في ذلك ضرر على الآخرين. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س إذا اشترى الشخص من محل وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل فهل يجوز أخذها

عدد المشاهدات

450