فتاوى ابن جبرين » معاملات » معاملات مالية » الهبة » العطية » أنواع العطية » الهدية وأحكامها » [ 738 ] جواز أخذ هدية من المحل الذي يقدمها للمشتري إذا لم يكن المراد منها الشهرة والضرر بالآخرين
السؤال
- س: إذا اشترى الشخص من محل ، وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل ، فهل يجوز أخذها ؟
الجواب
-
يجوز له أخذها إذا لم يكن قصده من الشراء تلك الهدية ، ولم يكن قصد المُهدي
ترغيبه أو ترغيب غيره ليقبلوا على الشراء منه ، فيتضرر الآخرون ، ولم يكن
صاحب المحل يزيد في السلع التي يبيعها مقابل تلك الهدية ، ولا يجوز لأصحاب
المحلات مثل هذه الدعايات التي يقصدون بها إقبال الجماهير عليهم وترويج
سلعهم ، واشتهار أماكنهم ، فإن في ذلك ضرر على الآخرين.
,
أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -
ملخص الفتوى
- س إذا اشترى الشخص من محل وبعد ذلك أعطي هدية على تسوقه من هذا المحل فهل يجوز أخذها
عدد المشاهدات
- 514