فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » [ 9066 ] حكم تفطير الصائمين من أموال الزكاة

السؤال

لي عادة ولله الحمد وهي أنني أقوم بتفطير مجموعة من الناس في الحرم النبوي في شهر رمضان منذ سنوات، وأكثر الذين يفطرون على المائدة هم من الفقراء في ظني، ولا أعلم وقد يكون منهم من ليس بفقير، فهل يجوز شراء ما يفطرون عليه أو بعضه من الزكاة أم لا؟ 2- وهل يجوز إعطاء من يباشرون عليهم من الزكاة كأجرة لهم في آخر الشهر خصوصًا أن من يباشرون عليهم فقراء أم لا يجوز؟ مع أنني أفطر معهم أحيانًا ؟ 3- أحيانًا يوضع على المائدة إفطار من الخارج مع الإفطار الذي آتي به، يأتي به بعض المحسنين، فهل الأجر يكون كاملًا وقد خلط هذا الإفطار؟ 4- هل يجوز إعطاء قسيمة تفطير صائم التي تبعث إلى الأفغان والصومال لتفطير الصائمين هناك من الزكاة مع أنهم فقراء أو لا يعطون منها لهذا؟

الجواب

يجوز أن يكون هذا الأكل أو الشرب من الزكاة إذا كان الآكلون من الفقراء ولو في الظاهر، وكذا أجرة من يخدمهم من الزكاة إذا كان فقيرًا يعطى لفقره ولو لم يخدم، ولو قدر أن فيهم أغنياء ولكن أظهروا الفقر والحاجة فإنهم يعاملون بما أظهروا من الحاجة والفاقة، وكذا العاملون معك تصح أن تعطيهم أجرة من الزكاة من أسهم العاملين عليها ولو كانوا أغنياء، وكذا لو خلط الطعام أو الشراب منك ومن غيرك وأكله الفقراء كله فلكل منكم أجره وما أنفق، وكذا يجوز دفع التفطير الذي في القسيمة من الزكاة والتي يبعث إلى دول فقيرة كالصومال ونحوهم، ولكن عليك أن تتأكد من الآكلين أنهم من أهل السنة لا من الرافضة الذين بالمدينة، وعلامتهم أنهم لا يصلون مع الجماعة، وكذا تأكد أن المسلمين في الخارج من أهل التوحيد والعقيدة السلفية. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

لي عادة ولله الحمد وهي أنني أقوم بتفطير مجموعة من الناس في الحرم النبوي في شهر رمضان منذ

عدد المشاهدات

521