فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » العدة » أحكام العدة » وجوب النفقة والسكنى للمعتدة » [ 8845 ] أحكام في النفقة على المطلقة وعدتها
السؤال
- حدث انفصال بيني وبين زوجتي ولي منها طفل، والآن المدة لم تنته وأهلها بالرياض وما زالت جالسة في بيتي، وأريد منك أن تنور عليه في بعض المواضيع وهي: أولا: هل يجوز لها الجلسة في بيت زوجها وأهلها في نفس المدينة أثناء العدة؟
الجواب
- ج: نعم تبقى في بيتك مدة العدة إذا كان الطلاق واحدة، أو اثنتين حتى تنتهي العدة ولا تحتجب عنك.
ملخص الفتوى
- حدث انفصال بيني وبين زوجتي ولي منها طفل والآن المدة لم تنته وأهلها بالرياض وما زالت جالسة في
عدد المشاهدات
- 807