فتاوى ابن جبرين » معاملات » أحوال شخصية » العدة » أحكام العدة » وجوب النفقة والسكنى للمعتدة » [ 8845 ] أحكام في النفقة على المطلقة وعدتها

السؤال

حدث انفصال بيني وبين زوجتي ولي منها طفل، والآن المدة لم تنته وأهلها بالرياض وما زالت جالسة في بيتي، وأريد منك أن تنور عليه في بعض المواضيع وهي: أولا: هل يجوز لها الجلسة في بيت زوجها وأهلها في نفس المدينة أثناء العدة؟

الجواب

ج: نعم تبقى في بيتك مدة العدة إذا كان الطلاق واحدة، أو اثنتين حتى تنتهي العدة ولا تحتجب عنك.

ملخص الفتوى

حدث انفصال بيني وبين زوجتي ولي منها طفل والآن المدة لم تنته وأهلها بالرياض وما زالت جالسة في

عدد المشاهدات

807