فتاوى ابن جبرين » عبادات » الزكاة » مصارف الزكاة » في سبيل الله من مصارف الزكاة » [ 8258 ] سهم في سبيل الله

السؤال

س: قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ـ في فتاواه ما نصه: (وهاهنا أمر هام يصح أن يُصرف فيه من الزكاة، وهو إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله ولكشف الشبه عن الدين، وهذا يدخل في الجهاد، هذا من أعظم سبيل الله، فإن قام ولاة الأمر بذلك فإنه متعين عليهم، وهذا من أهم مقاصد الولاية التي من أجلها أمر بالسمع والطاعة لحماية حوزة الدين فإذا أخل بذلك من جهة الولاة لواجب على المسلمين أن يعملوا هذا لا سيما في هذه السنين، فقد كان في نجد في كل سنة يبذلون جهادًا لأجل التقوى به، فلو كان يجمعون منه الشيء الكثير للدعوة إلى الله وقمع المفسدين بالكلام والنشر فإنه يتعين، وهؤلاء أهل البدع والفساد يعتنون بذلك). وعلى ضوء هذه الفتوى تعلمون حفظكم الله أن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى دعم مادي ومعنوي وأنه من الدعم المادي في نشرها إمدادها بالمال من؛ حيث نشر الكتب الإسلامية وطباعتها وبناء المراكز المختلفة ـ من مراكز إسلامية دعوية وحلق لتحفيظ القرآن الكريم ودور الذكر النسائية وما يتبعها من تكلفة الأثاث والموظفين والمعدات ووسائل النقل والجوائز التشجيعية للطلاب وكذلك نشر الأشرطة الإسلامية وكفالة الدعاة والمدرسين. فهل يجوز دعم هذه الأمور المذكورة من مال الزكاة؟ وهل هذا يدخل في قوله تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ أفتونا مأجورين.

الجواب

المشهور عند المفسرين أن سبيل الله في الآية خاص بالمجاهدين المتطوعين الذين ليس لهم راتب من الدولة فيعطون من الزكاة ما ينفقون منه، وكذا لشراء السلاح والأجهزة التي تساعد على القتال، ولكن فتوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم سواء كانت تحريرية، أو تقريرية فهو قد شاهد وسمع ما حدث في الأمة من ضعف الإسلام وجارحة المسلمين إلى القوة المعنوية سواء في الدعوة، أو في التعليم، أو في نشر الكتب التي تبطل شبه الأعداء، فلا أرى مانعًا من بذل الزكاة فيما ذكره السائل إذا لم يوجد متبرع، أو نفقات خاصة، أو جهة مسئولة في الدولة تتولى هذه الأمور. والله أعلم. ,


أجاب علي هذه الفتوى: سماحة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -

ملخص الفتوى

س قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه ما نصه وهاهنا أمر هام يصح أن يصرف

عدد المشاهدات

250